الحصفكي

650

الدر المختار

ولو اتهمه يحلفه . قنية . قلت : وقدمنا في الشركة أن الشريك والمضارب والوصي والمتولي لا يلزم بالتفصيل ، وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول لسحت المحصول . لو ادعى المتولي الدفع قبل قوله بلا يمين ، لكن أفتى الملة أبو السعود أنه إن ادعى الدفع من غلة الوقف لمن نص عليه الواقف في وقفه كأولاده وأولاد أولاده قبل قوله ، وإن ادعى الدفع إلى الامام بالجامع والبواب ونحوهما ، لا يقبل قوله ، كما لو استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة إليه لم يقبل قوله . قال المصنف : وهو