الحصفكي

645

الدر المختار

من إثبات نسبه ، وسيجئ في دعوى ثبوت النسب . متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا لأنه ناسخ للأول . الوصف بعد الحمل يرجع إلى الأخير عندنا ، وإلى الجميع عند الشافعية ، لو بالواو ولو بثم فإلى الأخير اتفاقا . الكل من وقف الأشباه ، وتمامه في القاعدة التاسعة . متى وقف حال صحته وقال على الفريضة الشرعية قسم على ذكورهم وإناثهم بالسوية هو المختار المنقول عن الأخيار ، كما حققه مفتي دمشق يحيى بن المنقار في الراسلة المرضية على