الحصفكي
632
الدر المختار
لزيد أو يبني المسجد . عمادية . زاد في النهر . وينبغي أنه لو وقفه على مدرسة يدرس فيها المدرس مع طلبته فدرس في غيرها لتعذر التدريس فيها أن تصرف العلوفة له لا للفقراء كما يقع في الروم . ( فروع ) : ( مهمة حدثت للفتوى ) أرصد الامام أرضا على ساقية ليصرف خراجها لكلفتها فاستغنى عنها لخراب البلد فنقلها وكيل الامام لساقية هي ملك هل يصح ؟ أجاب بعض الشافعية بأن الأرصاد على الملك إرصاد على المالك : يعني فيصح فيحنئذ يلزم المرصد عليه إدارتها كما كانت ، لما في الحاوي : الحوض إذا خرب صرفت أوقافه في حوض آخر ، فتدبر . دار كبيرة فيها بيوت وقف بيتا منها على عتيقة فلان والباقي على ذريته وعقبه ثم على عتقائه فآل الوقف إلى العتقاء هل يدخل من خصه بالبيت في الثاني ؟ اختلف الافتاء أخذا من