الحصفكي

622

الدر المختار

من أي جهة تولى الوقفا * ما جوزوا ذلك حيث يلفى ومثله الوصي إذ يختلف * حكمهما في ذا على ما يعرف بحسب التقليد والنصب فقس * كل التصرفات كي لا تلتبس قلت : لكن للسيوطي رسالة سماها الضبابة في جواز الاستنابة ونقل الاجماع على ذلك فليحفظ ( ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ) لقيامه مقامه ، ولو جعله على أمر الوقف فقط كان وصيا في كل شئ خلافا للثاني ، ولو جعل النظر لرجل ثم جعل آخر وصيا كانا ناظرين ما لم يخصص ، وتمامه في الإسعاف ،