الحصفكي

603

الدر المختار

( على أجر مثله قيل يعقد ثانيا به على الأصح ) في الأشباه ، ولو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد فللمتولي فسخها ، به يفتى . وما لم يفسخ فله المسمى ( وقيل لا ) يعقد به ثانيا ( كزيادة ) واحد ( تعنتا ) فإنها لا تعتبر ، وسيجئ في الإجارة ( والمستأجر الأول أولى من غيره إذا