الحصفكي
600
الدر المختار
إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك ، وهذا مما يختلف زمانا وموضعا . وفي البزازية : لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز ، والثاني لا لأنه مضاف .
الحصفكي
600
الدر المختار
إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك ، وهذا مما يختلف زمانا وموضعا . وفي البزازية : لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز ، والثاني لا لأنه مضاف .