الحصفكي
594
الدر المختار
وأفتى به تبعا لشيخه وقارئ الهداية والملة أبي السعود . قلت : لكن حمله في النهر على القاضي المجتهد فرجعه ( ولو ) أطلق القاضي البيع ( لغيره ) أي غير الوارث ( لا ) يصح بيعه ، لأنه إذا بطل عاد إلى ملك الوارث ، وبيع ملك الغير لا يجوز . درر : يعني بغير طريق شرعي لما العمادية باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز .