الحصفكي

570

الدر المختار

للاستراحة أشباه من قاعدة العادة محكمة ، وسيجئ ما لو غاب ، فليحفظ ( ولو ) كان الموقوف ( دارا فعمارته على من له السكنى ) ولو متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم . درر ( ولم يزد في الأصح ) يعني إنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف ( ولو أبى ) من له السكنى ( أو عجز ) لفقره