الحصفكي

568

الدر المختار

وما قطع للعمارة يسقط رأسا . وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء أو للمستحقين لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث ولا غلة ، بخلاف ما إذا لم يشترطه فليحفظ الفرق بين الشرط وعدمه . وفي الوهبانية : لو زاد المتولي دانقا على أجر المثل ضمن الكل ، لوقوع الإجارة له . وفي شرحها للشرنبلالي عند قوله : ويدخل في وقف المصالح قيم إمام خطيب والمؤذن يعبر الشعائر التي تقدم شرط أم لم يشرط بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس ووقاد وفراش ومؤذن وناظر ، وثمن زيت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة نقله للميضأة ، فليس