الحصفكي
557
الدر المختار
فلو قبله صح . قلت : لكن سيجئ معزيا لفتاوى مؤيد زاده أن للواقف الرجوع في الشروط ، ولا مسجلا ( اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه ) بسبب خراب وقف أحدهما ( جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه ) لأنهما حينئذ كشئ واحد ( وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين ) أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا ( لا ) يجوز له ذلك ( ولو وقف العقار ببقره وأكرته ) بفتحتين عبيده الحراثون ( صح ) استحسانا تبعا للعقار ،