الحصفكي

551

الدر المختار

عقار كله له فالقاضي يقسمه مع الواقف . صدر الشريعة وابن الكمال . وبعد موته لورثته ذلك فيفرز القاضي الوقف من الملك ، ولهم بيعه ، به أفتى قارئ الهداية ، واعتمده في المنظومة المحبية ( لا الموقوف عليهم ) فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعا . درر وكافي وخلاصة وغيرها . لان حقهم ليس في العين ، وبه جزم ابن نجيم في فتاواه ، وفي فتاوى قارئ الهداية : هذا هو المذهب ، وبعضهم جوز ذلك . ولو سكن بعضهم ولو يجد الآخر موضعا يكفيه فليس له أجرة ، ولا له أن يقول أنا أستعمل بقدر ما استعملته ، لان المهايأة إنما تكون بعد الخصومة . قنية . نعم لو استعمله كله أحدهم بالغلبة بلا إذن الآخر ، لزمه أجر حصة شريكه ، ولو وقفا على سكناهما ، بخلاف الملك المشترك ولو معدا للإجارة . قنية . قلت : ولو بعضه ملك وبعضه وقف ، ويأتي في الغصب