الحصفكي
547
الدر المختار
واختلف الترجيح والاخذ بقول الثاني أحوط وأسهل . بحر . وفي الدرر وصدر الشريعة : وبه يفتى ، وأقره المصنف ( وإذا وقته ) بشهر أو سنة ( بطل ) اتفاقا . درر . وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثه الواقف ، به يفتى . فتح . قلت : وجزم في الخانية بصحة الموقوف مطلقا فتنبه ، وأقره الشرنبلالي ( فإذا تم ولزم لا