الحصفكي
543
الدر المختار
فإنه جائز عندهم ، لكن عند الامام ما دام حيا هو نذر بالتصدق وبالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع ، ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث . قلت : ففي هذين الامرين له الرجوع ما دام حيا ، غنيا أو فقيرا ، بأمر قاض أو غيره . شرنبلالية . فقول الدرر : لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه ( ولا يتم ) الوقف ( حتى يقبض ) لم يقل للمتولي ، لان تسليم كل شئ بما يليق به ، ففي المسجد بالافراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه . ابن كمال