الحصفكي

537

الدر المختار

ولا موقتا ولا بخيار شرط ، ولا ذكر معه اشترط بيعه وصرف ثمنه لحاجته ، فإن ذكره بطل وقفه . بزازية . وفي الفتح : لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد المسلم بطل وقفه ، ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي ، قيل أو مجوسي ، وجاز على ذمي لأنه قربة ، حتى لو