الحصفكي
534
الدر المختار
وصرف منفعتها على من أحب ) ولو غنيا فيلزم ، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه ، وعليه الفتوى . ابن الكمال وابن الشحنة ( وسببه إرادة محبوب النفس ) في الدنيا ببر الأحباب وفي الآخرة بالثواب : يعني بالنية من أهلها ، لأنه مباح بدليل صحته من الكافر ، وقد يكون واجبا بالنذر فيتصدق بها أو بثمنها ، ولو وقفها على من لا تجوز هل الزكاة في الحكم وبقي نذره ،