الحصفكي
511
الدر المختار
هو العاقد في موجب الدين ، وحينئذ فيصح اقراره ( بالرهن والارتهان ) سراج ( و ) لا ( الكتابة ) والاذن بالتجارة ( وتزوج الأمة ) وهذا كله ( لو عنانا ) اما المفاوض فله كل ذلك . ولو فاوض ان بإذن شريكه جاز والا تنعقد عنانا . بحر . ( ولا يجوز لهما ) في عنان ومفاوضة ( تزويج العبد ولا الاعتاق ) لو على مال ( و ) لا ( الهبة ) أي لثوب . ونحوه فلم يجز في حصة شريكه ، وجاز في نحو لحم وخبز وفاكهة ( و ) لا ( القرض ) إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه . سراج . وفيه : إذا قال له اعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والهبة ( وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو ) كان ( تمليكا ) للمال ( بغير عوض ) لان الشركة وضعت للاسترباح وتوابعه ، وما ليس كذلك لا ينتظمه عقدها . ( وصح بيع ) شريك ( مفاوض ممن ترد شهادته له ) كابنه وأبيه ، وينفذ على المفاوضة إجماعا