الحصفكي

508

الدر المختار

( ورجع على شريكه بحصته منه ) أي من الثمن لقيام الشركة وقت الشراء ( وإن هلك ) مال أحدهما ( ثم اشترى الآخر بماله ، فإن صرحا بالوكالة في عقد الشركة ) بأن قال : على أن ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا . نهر وصدر الشريعة ( فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا ) في أصل المال لا الربح لصيرورتها ( شركة ملك لبقاء الوكالة ) المصرح بها ويرجع بحصة ثمنه ( وإلا ) أي إن ذكرا مجرد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيها . ابن كمال ( فهو لمن اشتراه خاصة ) لان الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة ( وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لقطع الشركة