الحصفكي

502

الدر المختار

( وبطلت إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة ) مما يجئ ووصل ليده ولو بصدقة أو إيصاء لفوات المساواة بقاء وهي شرط كالابتداء ( لا ) تبطل بقبض ( ما : لا تصح فيه ) الشركة ( كعرض وعقار ، و ) إذا بطلت بما ذكر ( صارت عنانا ) أي تنقلب إليها . ( ولا تصح مفاوضة وعنان ) ذكر فيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه ( بغير النقدين والفلوس النافقة والتبر والنقرة ) أي ذهب وفضة لم يضربا ( إن جرى ) مجرى النقود ( التعامل بهما ) وإلا فكعروض ( وصحت بعرض ) هو المتاع غير النقدين ويحرك . قاموس ( إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها ) مفاوضة أو عنانا ، وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا إن تساويا قيمة ، وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ابن كمال ، فقوله