الحصفكي
50
الدر المختار
إلا في مسائل حلف لا يشتريه بعشر حنث بأحد عشر ، بخلاف البيع . أشباه ( لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة ) للنصارى ( والكنيسة ) لليهود ( والدهليز والظلة ) التي على الباب إذا لم يصلحا للبيتوتة . بحر ( في حلفه لا يدخل بيتا ) لأنها لم تعد للبيتوتة ( و ) لذا ( يحنث في الصفة ) والإيوان ( على المذهب ) لأنه يبات فيه صيفا وإن لم يكن مسقفا فتح ( وفي لا يدخل دارا ) لم يحنث ( بدخولها خربة ) لا بناء بها أصلا ( وفي هذه الدار يحنث وإن ) صارت صحراء أو ( بنيت دارا أخرى بعد الانهدام ) لان الدار اسم للعرصة