الحصفكي

499

الدر المختار

وأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة ( وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ، ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا ) كما مر ( لاستجماع شرائطه ) كما سيتضح . ( وتصح ) المفاوضة ( بين حنفي وشافعي ) وإن تفاوتا مصرفا في متروك التسمية لتساويهما ملة ، وولاية الالزام بالحجة ثابتة ( ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة ) وإن لم يعرفا معناها . سراح ( أو بيان ) جميع ( مقتضياتها ) إن لم يذكر لفظها ، إذ العبرة للمعنى لا للمبنى ، وإذا صحت ( فما