الحصفكي
495
الدر المختار
حتى لا يضرها القطع جاز الشراء ، وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر . وفي النوازل : باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه ، إن بلغت أوان انقطاعها جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري بالقسمة وان لم تبلغ فسد لتضرره بها . وفيها : باع بناء بلا ارضه على أن يشترك المشتري البناء فالبيع فاسد . عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع ( والاختلاط ) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة ، بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف في فتاويه . ثم الظاهر أن البيع ليس بقيد ، بل المراد الاخراج عن الملك ولو بهبة أو وصية ، وتمامه في ( الرسالة المباركة ، في الأشياء المشتركة ) وهي نافعة لمن ابتلي بالافتاء . وزاد الواني الشفعة أيضا ، فراجعه .