الحصفكي
492
الدر المختار
لماليهما . بفعلهما كحنطة بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك . قهستاني . وتمامه في الفصل الثلاثين من العمادية ، ونحوه في فتاوى ابن نجيم ، وفيها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك ، لكن فيها بعد ورقتين أخريين جواز بيع البناء أو الغراس المشترك في الأرض المحتكرة ولو للأجنبي