الحصفكي

484

الدر المختار

( ويحفظ ماله ويقوم عليه ) عند الحاجة ، فلو له وكيل فله حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحاكم ، لأنه لعله مات ، ولا يكون وصيا . تجنيس ( لكنه ) أي هذا الوكيل المنصوب ( ليس بخصم فيما يدعي على المفقود من دين ووديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه ) لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه ، وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي ، وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف ، ولو قضى بخصومته لم ينفذ . زاد الزيلعي في القضاء وتبعه الكمال : إلا بتنفيذ قاض