الحصفكي

477

الدر المختار

واستوثق ) منه ( بكفيل ) إن شاء لجواز أن يدعيه آخر ( ويحلفه ) الحاكم أيضا بالله ما أخرجه عن ملكه بوجه ( وإن لم يبرهن ) عطف على إن برهن ( وأقر ) العبد ( أنه عبده أو ذكر ) المولى ( علامته وحليته دفع إليه بكفيل ، فإن أنكر المولى إباقه ) مخافة جعله ( حلف ) إلا أن يبرهن على إباقه أو على إقرار المولى بذلك . زيلعي ( فإن طالت المدة ) أي مدة مجئ المولى ( باعه القاضي ولو علم مكانه ) لئلا يتضرر المولى بكثرة النفقة ( وحفظ ثمنه لصاحبه و ) أمسك من ثمنه ما ( أنفق منه ، وإن جاء ) المولى ( بعده وبرهن ) أو علم ( دفع باقي الثمن إليه ، ولا يملك ) المولى ( نقض بيعه ) أي بيع القاضي لأنه بأمر الشرع كحكمه لا ينقض . قلت : لكن رأيت في معروضات المرحوم أبي السعود مفتي الروم أنه صدر أمر سلطاني بمنع القضاة عن إعطاء الاذن ببيع عبيد العسكرية ، وحينئذ فلا يصح بيع عبيد السباهية فلهم