الحصفكي

463

الدر المختار

نعم له بعد بلوغه أن يوالي من شاء ما لم يعقل عنه بيت المال ، خانية ( ويدفعه في حرفة ويقبض هبته ) وصدقته ( وليس له ختنه ) فلو فعل فهلك ضمن ، ولو علم الختان أنه ملتقط ضمن . ذخيرة ( وله نقله حيث شاء ) وينبغي منعه من مصر إلى قرية . بحر ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و ) كذا ( إجارة ) في الأصح ، لان الولاية عليه في ماله ونفسه للسلطان ، لحديث : السلطان ولي من لا ولي له . فروع : لو باع أو كفل أو دبر أو كاتب أو أعتق أو وهب أو تصدق وسلم ثم أقر أنه عبد لزيد لا يصدق في إبطال شئ من ذلك لأنه متهم ، وتمامه في الخانية ، ومجهول نسب كلقيط .