الحصفكي
460
الدر المختار
خانية ( ومن اثنين ) مستويين كولد أمة مشتركة . وعبارة المنية : ادعاه أكثر من اثنين فعن الامام أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد . ولا يشترط اتحاد الامام نهر ، لكن في القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من الأكثر فليحرر . ( ولو ادعته امرأة ) واحدة ( ذات زوج ، فإذا صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت بينة ) ولو رجلا وامرأتين على الولادة ( صحت ) دعوتها ( وإلا لا ) لما فيه من تحمل النسب على الغير ( وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين ، ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهي أولى به ، وإن أقامتا جميعا فهو ابنهما )