الحصفكي

456

الدر المختار

يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم ، بخلاف أهل الحرب زيلعي . قلت : وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما ، وإلا فتنزيها . نهر . وفي الفتح : ينفذ حكم قاضيهم لو عادلا ، وإلا لا ، ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كتابا ، فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه ، وإلا لا .