الحصفكي

44

الدر المختار

أذبحها فبرئ لا يلزمه شئ ) لان الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية ( فلا يصح ) ( ألا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه ) لان الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة . فتح وبحر . ففي متن الدرر تناقض . منح ( ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز ) كذا في مجموع النوازل ووجهه لا يخفى . وفي القنية : إن ذهبت هذه العلة فعلي كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه شئ . ( نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها ) لما تقرر في كتاب الصوم أن النذر غير