الحصفكي
434
الدر المختار
وكسب ردته فئ بعد قضاء دين ردته ) وقالا : ميراث أيضا ككسب المرتدة ( وإن حكم ) القاضي ( بلحاقه عتق مدبره ) من ثلث ماله ( وأم ولده ) من كل ماله ( وحل دينه ) وقسم ماله ويؤدي مكاتبه إلى الورثة ، والولاء للمرتد لأنه المعتق . بدائع . وينبغي أن لا يصح القضاء به إلا في ضمن