الحصفكي
400
الدر المختار
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اه . قلت : ويؤيده أن ابن كمال باشا في أحاديثه الأربعينية في الحديث الرابع والثلاثين : يا عائشة لا تكوني فاحشة ما نصه : والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام ، صرح به في سير الذخيرة ، حيث قال : واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول بما روي أن عمر بن عدي لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي الرسول فقتلها ليلا : مدحه ( ص ) على ذلك انتهى . فليحفظ ( ويؤخذ من مال بالغ تغلبي وتغلبية ) لا من طفلهم إلا الخراج ( ضعف زكاتنا ) بأحكامها ( مما تجب فهي الزكاة ) المعهودة بيننا ، لان الصلح وقع كذلك ( و ) يؤخذ ( من مولاه ) أي معتق التغلبي ( في الجزية والخراج كمولى القرشي ) وحديث مولى القوم