الحصفكي
382
الدر المختار
ومفاده أن الاستحسان بخلافه ، فتأمل ( والمعتبر في الأهلية ) للجزية ( وعدمها وقت الوضع ) فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو برئ بعد وضع الامام : لم توضع عليه ( بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه ) لان سقوطها لعجزه وقد زال . اختيار ( وهي ) أي الجزية ليست رضا منا بكفرهم كما طعن الملحدة ، بل إنما هي ( عقوبة ) لهم على إقامتهم ( على الكفر ) فإذا جاز إمهالهم للاستدعاء إلى الايمان بدونها فبها أولى ، وقال تعالى : * ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) * ( سورة التوبة : الآية : 03 ) وأخذها عليه الصلاة والسلام من مجوس هجر ونصارى نجران وأقرهم على دينهم ، ثم فرع عليه بقوله ( فتسقط بالاسلام ) ولو بعد تمام السنة ،