الحصفكي
374
الدر المختار
الاخذ من الفلاح وإن لم يزرع ويسمى ذلك فلاحة وإجباره على السكنى في بلدة معينة يعمر داره ويزرع الأرض : حرام بلا شبهة . نهر . ونحوه في الشرنبلالية معزيا للبحر حيث قال : وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية بل بالأجرة ، فلا شئ على من لم يزرع ولم يكن مستأجرا ، ولا جبر عليه بتسييبها ، فما يفعله الظلمة من الاضرار به : حرام ، خصوصا إذا أراد الاشتغال بالعلم ، وقالوا : لو زرع الأخس قادرا على الاعلى كزعفران فعليه خراج الاعلى ، وهذا يعلم ولا يفتى به كي لا يتجرى الظلمة . ( باع أرضا خراجية : إن بقي من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من الزراعة فعليه الخراج ، وإلا فعلى البائع ) عناية ( ولا يؤخذ العشر من الخارج من أرض الخراج ) لأنهما لا يجتمعان ، خلافا للشافعي ( ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة لو موظفا وإلا ) بأن كان خراج مقاسمة ( تكرار ) لتعلقه بالخارج حقيقة ( كالعشر ) فإنه يتكرر ( ترك السلطان ) أو نائبه ( الخراج لرب الأرض ) أو وهبه له ولو بشفاعة ( جاز ) عند الثاني وحل له لو مصرفا ، وإلا