الحصفكي
371
الدر المختار
الكرم ، وإذا أطعم فعليه قدر ما يطيق ولا يزيد على عشرة دراهم ولا ينقص عما كان ، وكل ما يمكن الزرع تحت شجرة فبستان ، وما لا يمكن فكرم ، وأما الأشجار التي على المسناة فلا شئ فيها . انتهى . وفي زكاة الخانية : قوم شروا ضيعة فيها كرم وأرض فشرى أحدهما الكرم والآخر الأراضي وأرادوا قسم الخراج ، فلو معلوما فكما كان قبل الشراء ، وإلا كأن كان جملة فإن لم تعرف الكروم إلا كروما قسم بقدر الحصص . قرية خراجهم متفاوت ، فطلبوا التسوية إن لم يعلم قدره ابتداء ترك على ما كان ( ولا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع ) الماء