الحصفكي
369
الدر المختار
لان التنصيف عين الانصاف ( فلا يزد عليه ) في إخراج المقاسمة ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر رضي الله تعالى عنه ، وإن أطاقت على الصحيح . كافي ( وينقص مما وظف ) عليها ( إن لم تطق ) بأن لم يبلغ الخارج ضعف الخراج الموظف فينقص إلى نصف الخارج وجوبا وجوازا عند الإطاقة ،