الحصفكي

33

الدر المختار

يحنث بحكم العرف . زيلعي ( كفر ) ليمينه ، لما تقرر أن تحريم الحلال يمين ، ومنه قولها لزوجها أنت علي حرام أو حرمتك على نفسي ، فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها كفرت . مجتبى . وفيه قال لقوم : كلامكم علي حرام ، أو كلام الفقراء ، أو أهل بغداد ، أو أكل هذا الرغيف علي حرام حنث بالبعض ، وفي والله لا أكلمكم أو لا آكله لم يحنث إلا بالكل . زاد في الأشباه : إلا