الحصفكي
322
الدر المختار
الأمير ، فإن هلك أو الثمن أنفع أجازه وإلا رده للغنيمة . بحر ( وبعد الخروج منها لا ) إلا برضاهم ( ومن أسلم منهم ) قبل مسكه ( عصم نفسه وطفله وكل ما معه ) فإن كانوا أخذوا أحرز نفسه فقط ( أو أودعه معصوما ) ولو ذميا ، فلو عند حربي ففئ ، كما لو أسلم ثم خرج إلينا ثم ظهرنا على الدار فما له ثمة فئ سوى طفله لتبعيته ( لا ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل ) وأمته المقاتلة وحملها ، لأنه جزء الام . ( حربي دخل دارنا بغير أمان ) فأخذه أحدنا ( فهو ) وما معه ( فئ ) لكل المسلمين سواء ( أخذ قبل الاسلام أو بعده )