الحصفكي

318

الدر المختار

فتصح أو ( للإيداع ) فتحل إذا لم يكن للامام حمولة ، فإن أبوا أهل يجبرهم بأجر المثل ؟ روايتان ، فإذا تعذر فإن بحال لو قسمها قدر كل على حمله قسم بينهم ، وإلا فهو مما شق نقله وسبق حكمه ( ولم تبع ) الغنيمة ( قبلها ) لا للامام ولا لغيره : يعني للتمول ، أما لو باع شيئا كطعام جاز . جوهرة ( ورد ) البيع ( لو وقع ) دفعا للفساد فإن لم يمكن رد ثمنه للغنيمة .