الحصفكي
315
الدر المختار
( قسمها بين الجيش ) إن شاء ( أو أقر أهلها عليها بجزية ) على رؤوسهم ( وخراج ) على أراضيهم والأول أولى عند حاجة الغانمين ( أو أخرجهم منها وأنزل بها قوما غيرهم ووضع عليهم الخراج ) والجزية ( لو ) كانوا ( كفارا ) فلو مسلمين وضع العشر لا غير ( وقتل الأسارى ) إن شاء إن لم يسلموا ( أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة لنا ) إلا مشركي العرب والمرتدين كما سيجئ ( وحرم منهم ) أي إطلاقهم مجانا ولو بعد إسلامهم . ابن كمال . لتعلق حق الغانمين ، وجوزه الشافعي لقوله تعالى : * ( فإما منا بعد وإما فداء ) * ( سورة محمد : الآية 4 ) قلنا : نسخ بقوله تعالى : * ( فاقتلوا المشركين حيث