الحصفكي

313

الدر المختار

البنات ، ولو غار عليهم عسكر آخر تم بعد القسمة علموا بالأمان فعلى القاتل الدية وعلى الواطئ المهر ، والولد حر مسلم تبعا لأبيه ، وترد النسار والأولاد إلى أهلها : يعني بعد ثلاث حيض ( وينقض الامام ) الأمان ( لو ) بقاؤه ( شرا ) ومباشره بلا بمصلحة يؤدب ( وبطل أمان ذمي ) إلا إذا أمره به مسلم . شمني ( وأسير وتاجر وصبي وعبد محجورين عن القتال ) وصحح محمد أمان العبد .