الحصفكي
31
الدر المختار
( يبطلها ) إذا عرض بعدها . ( فلو حلف مسلما ثم ارتد ) والعياذ بالله تعالى ( ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة ) أصلا ، لما تقرر أن الأوصاف الراجعة للمحل يستوي فيها الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح ، كذا ولو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شئ ( ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان ) وإنما قال ( اليوم ) لان وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة . أما المطلقة فحنثه في آخر حياته ، فيوصي بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه . غاية ( وجب الحنث والتكفير ) لأنه أهون الامرين . وحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك ، وكل منهما إما معصية وهي مسألة المتن ، أو واجب كحلفه ليصلين الظهر اليوم وبره فرض ، أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطئ زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى ، أو مستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى ، وآية : * ( واحفظوا أيمانكم ) * ( المائدة : 98 ) تفيد وجوبه . فتح .