الحصفكي
292
الدر المختار
شريك مفاوض ( أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع ) شخص ( الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين مصرين ) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع وعليه الفتوى . بحر ودرر ، وأقره المصنف ( فلا حد ) جواب للمسائل الست ( وللولي القود ) في العمد ( أو الأرش ) في غيره ( أو العفو ) فيهما . ( العبد في حكم قطع الطريق كغيره ، وكذا المرأة في ظاهر الرواية ) فتح . لكنها لا تصلب : مجتبى . وفي السراجية والدرر : فيهم امرأة فباشرت الاخذ والقتل : قتل الرجال دونها هو المختار . عشر نسوة قطعن وأخذن وقتلن : قتلن وضمن المال ( ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه ) لاطلاق الحديث : من قتل