الحصفكي
281
الدر المختار
الشراء ( وصاحب ربا ) بأن باع درهما بدرهمين وقبضهما فسرقا منه لأن الشراء فاسدا بمنزلة المغصوب ، بخلاف معطي الربا لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد . شمني . ولا قطع بسرقة اللقطة . خانية . ( ومن لا ) يد له صحيحة ( فلا ) يملك الخصومة ، كسارق سرق منه بعد القطع لم يقطع بخصومة أحد ولو مالكا ، لان يده غير صحيحة كما يأتي آنفا .