الحصفكي

277

الدر المختار

قلت : وقدمنا عنه معزيا للبحر في باب الوطئ الموجب للحد أن التقييد بالامام يفهم أنه ليس للقاضي الحكم بالسياسة ، فليحفظ . باب كيفية القطع وإثباته ( تقطع يمين السارق من زنده ) هو مفصل الرسغ ( وتحسم ) وجوبا ، عند الشافعي ندبا . فتح ( إلا في حر وبرد شديدين ) فلا تقطع ، لان الحد زاجر لا متلف ، ويحبس ليتوسط الامر ( وتمن زيته ومؤنته ) كأجرة حداد وكلفة حسم ( على السارق ) عندنا لتسببه ، بخلاف أجرة المحضر للخصوم في بيت المال ، وقيل على المتمرد . شرح وهبانية . قلت : وفي قضاء الخانية : هو الصحيح ، لكن في قضاء البزازية : وقيل على المدعي وهو الأصح كالسارق ( ورجله اليسرى من الكعب إن عاد ، فإن عاد ) ثالثا ( لا ، وحبس ) وعزر أيضا