الحصفكي

273

الدر المختار

ب‍ " أو " وصوابه ب‍ الواو كما في الكنز ( شيئا في الطريق ) يبلغ نصابا ( ثم أخذه ) قطع لان الرمي حيلة يعتاده السراق فاعتبر الكل فعلا واحدا ، ولو لم يأخذه أو أخذه غيره فهو مضيع لا سارق ( أو حمله على دابة فساقه وأخرجه ) أو علق رسنه في عنق كلب وزجره لان سيره يضاف إليه ( أو ألقاه في الماء فأخرجه بتحريك السارق ) لما مر ( أولا بتحريكه بل ) أخرجه ( قوة جريه على الأصح ) لأنه أخرجه ( بسببه ) . زيلعي ( قطع ) في الكل لما ذكرنا . ويشكل على الأخير ما قالوا : لو علقه على طائر فطار إلى منزل السارق لم يقطع ، فلذا والله أعلم جزم الحدادي وغيره بعدم القطع ( وإن ) نقب ثم ( ناوله آخر من خارج ) الدار ( أو أدخل يده في بيت وأخذ ) ويسمى اللص الظريف . ولو وضعه في النقب ثم خرج وأخذه لم يقطع في الصحيح .