الحصفكي

261

الدر المختار

والمسلم . ظهيرية . ( تشارك جمع وأصحاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم ) استحسانا سدا لباب الفساد ، ولو فيهم صغير أو مجنون أو معتوه أو محرم لم يقطع أحد . ( وشرط للقطع حضور شاهديها وقته ) وقت القطع ( كحضور المدعي ) بنفسه ( حتى لو غابا أو ماتا لا قطع ) وهذا في كل حد سوى رجم وقود . بحر .