الحصفكي

248

الدر المختار

ابن سبع على الصلاة ، ويلحق به الزوج . نهر . وفي القنية : له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم ، لفريضته على الوالدين ، وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده . ( الصغر لا يمنع وجوب التعزير ) فيجري بين الصبيان ( و ) هذا لو كان حق عبد ، أما ( لو كان حق الله ) تعالى بأن زنى أو سرق ( منع ) الصغر منه . مجتبى ( من حد أو عزر فهلك فدمه هدر ، إلا امرأة عزرها زوجها ) بمثل ما مر ( فماتت ) لان تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة . قال المصنف : وبهذا ظهر أنه لا يجب على الزوج ضرب زوجته أصلا .