الحصفكي
245
الدر المختار
قلت : وفيه من الكفالة معزيا للبحر وغيره : للقاضي تعزير المتهم قاصدا نسبته إليه فيقتضي التعزير في دعوى السرقة لا في دعوى الزنا ، وهذا عكس الحكم اه منه . وإن لم يثبت عليه ، وكل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل لأنه في حقوقه تعالى يقضي فيها بعلمه اتفاقا ، ويقبل فيه الجرح المجرد كما مر ، وعليه فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى . ومن أفتى لتعزير الكاتب فقد أخطأ اه ملخصا .