الحصفكي

242

الدر المختار

عرفا يعزر ، وإلا لا . ابن كمال ( يا ضحكة ) بسكون الحاء : من يضحك عليه الناس ، أما بفتحها : فهو من يضحك على الناس ، وكذا ( يا سخرة ) واختار في الغاية التعزير فيهما وفي يا ساحر يا مقامر . وفي الملتقى : واستحسنوا التعزير لو المقول له فقيها أو علويا . ( ادعى سرقة ) على شخص ( وعجز عن إثباتها لا يعزر ، كما لو ادعى على آخر بدعوى توجب تكفيره وعجز ) المدعي ( عن إثبات ما ادعاه ) فإنه لا شئ عليه إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي . أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر . فتاوى قارئ الهداية ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت يحد ، لما مر ( وهو ) أي التعزير ( حق العبد )