الحصفكي
237
الدر المختار
زاني وأراد إثباته تسمع ) لثبوت الحد ، بخلاف الأول ، حتى لو بينوا فسقه بما فيه حق لله تعالى أو للعبد قبلت ، وكذا في جرح الشاهد . وينبغي أن يسأل القاضي عن سبب فسقه ، فإن بين سببا شرعيا كتقبيل أجنبية وعناقها وخلوته بها طلب بينة ليعزره ، ولو قال هو ترك واجب ، سأل القاضي المشتوم عما يجب عليه تعلمه من الفرائض ، فإن لم يعرفها ثبت فسقه ، لما في المجتبى : من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته ، والمراد ما يجب تعلمه منه . نهر . ( وعزر ) الشاتم ( بيا كافر ) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا ؟ نعم ، وإلا لا ، به يفتى . شرح وهبانية . ولو أجابه لبيك كفر . خلاصة . وفي التاترخانية : قيل لا يعزر ما لم يقل يا كافر بالله لأنه كافر بالطاغوت فيكون محتملا ( يا خبيث يا سارق يا فاجر