الحصفكي
234
الدر المختار
يقيمه إلا الامام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه ، فليحفظ . ( ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ) أيضا ( يعزران ) كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم يتكافا كما مر ( ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ ) لأنه أظلم . قنية . وفي مجمع الفتاوى : جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للاذن به * ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) * . والعفو أفضل * ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) * . ( وصح حبسه ) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه . نهر ( مع ضربه ) إذا احتيج لزيادة تأديب ( وضربه أشد ) لأنه خفف عددا فلا يخفف وصفا ( ثم حد الزنا ) لثبوته بالكتاب ( ثم حد الشرب ) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود ( ثم القذف ) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف . ( وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل )